responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 374

الامتثال هو مقتضى حالته السابقة، بل الظاهر أنه ليس من قبيل الأصول المحرزة عندهم وإنما بمثابة أصالة الاحتياط، فتدبر.

الأمر الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) [1] وحاصله: أن القدرة قد لا يكون لها دخل في ملاك الحكم، وقد يكون لها دخل فيه ..

أما في الحالة الأولى فلا بد من التصدي للامتثال عند الشك في القدرة عليه، كما إذا وجد مسلم غريق وشك في وجوب إنقاذه عليه من جهة الشك في القدرة على إنقاذه، فإن لإنقاذ المسلم من الغرق ملاك إلزامي وليس للقدرة دخل فيه، أقصى الأمر أنه يفوت مع العجز عن استيفائه.

والوجه في عدم جواز الرجوع إلى البراءة في مثل ذلك هو حكم العقل بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية كحكمه بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية المنجزة على المكلف، وحيث إن اشتمال متعلق التكليف ــ أي الإنقاذ ــ على الملاك الملزم محرز على الفرض وإن لم تحرز فعلية التكليف الشرعي به يحكم العقل بلزوم الفحص والإقدام على العمل ليرى أنه متمكن منه أو لا وليس له الرجوع إلى البراءة بوجه.

وأما في الحالة الثانية فمقتضى القاعدة جواز الرجوع إلى البراءة وعدم التصدي للامتثال عند الشك في القدرة عليه، إلا فيما إذا أحرزت أهمية المتعلق عند الشارع المقدس وعدم رضاه بتفويته على تقدير التمكن منه أصلاً، فإنه مع العلم بالأهمية لا يمكن الرجوع إلى البراءة بل لا بد من الفحص والإقدام على العمل.

فإنه قد حقق في محله من علم الأصول عدم جواز إجراء أصالة البراءة في كل مورد علم بعدم رضا الشارع المقدس بالمخالفة على تقدير كون العمل مبغوضاً لديه، ومن هنا قالوا: إن من رأى شبحاً وشك في كونه إنساناً أو بقراً ليس له إجراء البراءة عن حرمة قتله بل لا بد من الفحص، لعدم رضا الشارع بقتله على تقدير إنسانيته.


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:6 ص:561ــ562.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست