بقاء الحكم الذي كان ثابتاً في شريعة إبراهيم 7 بالنصوص المتعددة الواردة في حج النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)، ولا بأس بذكر بعضها ..
ففي معتبرة غياث بن إبراهيم [1] عن جعفر 7 قال: ((لم يحج النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) بعد قدومه المدينة إلا واحدة، وقد حج بمكة مع قومه حجات)) . ومبنى الاستشهاد بها أنه من المستبعد جداً أن يكون جميع ما أتى به النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) من الحج وهو في مكة كان قبل بعثته، أي ترك أداء الحج بعد أن بعث رسولاً إلى أن نزلت آية الحج في المدينة.
وفي معتبرة عمر بن يزيد [2] عن أبي عبد الله 7 قال: ((حج رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) عشرين حجة)) .
وهذه الرواية أوضح دلالة على المقصود فإن العشرين حجة التي أتى بها النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) كانت واحدة منها بعد هجرته إلى المدينة، والبقية أيام كونه في مكة، فلا يحتمل كون التسعة عشرة حجة كلها قبل أن يبعث نبياً.
ويؤكد ذلك خبر زرارة [3] قال: سمعت أبا جعفر 7 ــ وأبا عبد الله 7 من بعده ــ يقولان: ((حج رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) عشرين حجة مستترة منها عشر حجج، أو قال سبعة ــ الوهم من الراوي ــ قبل النبوة)) .
وبمضمون معتبرة عمر بن يزيد رواية لابن أبي يعفور [4] عن أبي عبد الله 7 قال: ((حج رسول الله 6 عشرين حجة مستسرة..)) . إلا أنها رويت في موضع آخر من الكافي [5] وفيها (عشر حجات).
وبمضمونها ما رواه الشيخ [6] بإسناده عن أسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال: قلت له: فكم حج رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)؟ قال: ((عشرة، أما تسمع حجة الوداع