responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 338

فيهما، وإلا فلا بد من التفصيل في المسألة كما ظهر مما سبق.

مثلاً: إذا وثق بالمسير مع الثانية ولكن لم يثق بإدراك الحج معها يجب البدار بالخروج مع الأولى إذا كان واثقاً بإدراك الحج معها، ولو وثق بالمسير مع الثانية وبإدراك الحج معها ولم يثق بإدراك الحج مع الأولى يلزمه الانتظار والالتحاق بالثانية.

2 ــ وقال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) [1] : (ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولهما، فإن أخّر عنها وأدرك مع الثانية، وإلا كان كمؤخره عمداً في استقراره).

وظاهره وجوب الخروج مع القافلة الأولى حتى مع الوثوق بإمكان المسير مع القافلة الثانية، ولا موجب له إلا مع الوثوق بإدراك الحج مع الأولى دون الثانية، ولكنه غير مفروض في كلامه (رضوان الله عليه) ، بل لعلّ مقتضى إطلاقه لزوم الخروج مع الأولى حتى إذا لم يثق بإدراك الحج معها ووثق بالتمكن من الالتحاق بالثانية وإدراك الحج معها، وهذا ما لا سبيل إلى الالتزام به أبداً.

وبالجملة: إطلاق القول بوجوب المسير مع القافلة الأولى كما يظهر منه (قدس سره) مما لا يعرف له وجه أصلاً.

3 ــ وقال السيد صاحب المدارك (قدس سره) [2] : (ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب المسير مع أولها .. وجوّز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها، وهو حسن، بل يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى).

والمستفاد من كلامه (رضوان الله عليه) عدم لزوم الخروج مع القافلة الأولى وإن لم يثق بخروج قافلة ثانية إلى الحج ليلتحق بها بل مجرد احتمال ذلك، بدعوى أنه لا دليل على فورية المسير إلى الحج بهذا المعنى.

ولكنه غريب، فإن لزوم الالتحاق بالقافلة الأولى في صورة عدم الوثوق


[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:2 ص:161.

[2] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‌ ج:7 ص:18.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست