responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 306

ولكن ينبغي الإشارة إلى أمرٍ، وهو أن القائلين بإمكان الواجب المعلق قد اختلفوا في أن الوجوب المتقدم زماناً هل يلزم أن يكون مشروطاً على نحو الشرط المتأخر بالزمان الذي هو قيد للواجب، أو أنه لا يلزم أن يكون مشروطاً به فيجوز أن يكون مطلقاً من هذه الجهة؟

فقيل: إنه لا بد أن يكون مشروطاً به وإلا يستلزم التكليف بغير المقدور، ونتيجة ذلك كون الزمان قيداً للوجوب والواجب معاً، أقصى الأمر أنه قيد للوجوب على سبيل الشرط المتأخر وقيد للواجب على سبيل الشرط المقارن. وهذا اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) [1] .

وقيل: إنه لا يلزم أن يكون مشروطاً به لأن ذلك الزمان مما يمكن للمولى أن يضمن للمكلف تحققه، وعليه فلا ضير في أن يجعل الوجوب غير مشروط به، فإنه لا يلزم منه محذور التكليف بغير المقدور. ونتيجة ذلك أن يكون الزمان قيداً للواجب دون الوجوب، وهذا هو اختيار بعض الأعلام من تلامذة السيد الأستاذ (قدس سره) [2] .

والصحيح هو القول الأول، وسيأتي الإيعاز إلى وجهه في موضع آخر من هذا الشرح [3] .

ومنه يظهر أن البناء على إمكان الواجب المعلق يتوقف على البناء على إمكان الشرط المتأخر أيضاً، لأن الواجب المعلق في واقعه ليس إلا من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر.

وكيفما كان فمقتضى القول الأول فيما هو محل البحث أن يكون توجه وجوب الحج إلى المستطيع مشروطاً بمجيء الزمان المحدد لأداء مناسكه على سبيل الشرط المتأخر، فإذا وثق المستطيع ــ كما هو الغالب ــ بمجيء ذلك الزمان للقطع أو الاطمئنان باستمرار حركة الفلك الموجبة لذلك يكون محرزاً لفعلية


[1] محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:349.

[2] بحوث في علم الأصول ج:2 ص:198.

[3] لاحظ ج:5 ص:398.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست