responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 272

صاحب العروة (قدس سره) [1] ، حيث حكموا بوجوب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصول الزلزلة ولكن إذا عصى المكلف ولم يأت بها فوراً فالواجب هو أداؤها لاحقاً في أي وقت شاء إلى آخر العمر.

بل إن فورية وجوب الحج إنما هي كفورية وجوب أداء الدين المطالب به مع التمكن من أدائه، فإن المدين إذا لم يؤدِ دينه في الزمان الأول يلزمه أداؤه في الزمان الثاني وإن لم يفعل ففي الزمان الثالث .. وهكذا.

وكذلك حال الحج فيجب على المستطيع أداؤه في عام الاستطاعة فإن لم يفعل ففي العام اللاحق فإن لم يفعل ففي العام الذي بعده .. وهكذا.

ولذلك فرّع السيد الأستاذ (قدس سره) على حكمه بكون وجوب الحج فورياً كلاً من وجوب المبادرة إلى أدائه في عام الاستطاعة ووجوب أدائه فوراً ففوراً في الأعوام اللاحقة على تقدير التخلف عن أدائه في عام الاستطاعة.

والملاحظ أنه (رضوان الله عليه) لم يفرّق في وجوب الأداء في الأعوام اللاحقة بين أن يكون الترك في عام الاستطاعة عصياناً أو عن عذر، كما أنه لم يصرّح باعتبار بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية ــ مثلاً ــ ليجب أداء الحج فيها، ومقتضى إطلاق كلامه عدم اعتبار ذلك.

فتكون النتيجة أن من استطاع للحج ولم يحج لعذر أو بدونه ثم زالت استطاعته يلزمه أداء الحج في العام اللاحق، فإن لم يفعل ففي العام الذي بعده .. وهكذا.

ولكن بعض شرّاح المتن [2] حملوا كلامه (قدس سره) على خصوص صورة بقاء الاستطاعة إلى الأعوام اللاحقة، ولعل الوجه فيه أن التعميم لا ينسجم مع تصريحه (قدس سره) بثبوت الوجوب في العام التالي حتى لو كان ترك الحج في عام الاستطاعة عن عذر، فإنه لو كان كذلك فلا وجه لوجوب الحج في العام اللاحق إلا مع بقاء الاستطاعة إذ مقتضى القاعدة مع زوالها عدم وجوب الحج فضلاً عن أن يكون على وجه الفور.


[1] العروة الوثقى ج:3 ص:45.

[2] مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:8. المعتمد في شرح المناسك ج:1 ص:14.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست