responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 253

الاستطاعة إلى عام لاحق ــ لو فرض حصوله نادراً ــ فهو ليس من الاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائية فلا يُعدّ حجة شرعاً.

وبذلك يتضح: أن روايات النهي عن التسويف في أداء الحج ليس لها مورد إلا الحالة الأولى المتقدمة، أي حالة الشك في أداء الحج لاحقاً مع التأخير فيه عن عام الاستطاعة، والمراد بالشك الأعم من حالة تساوي الاحتمالين وحالة رجحان أحدهما حتى لو قارب القطع لما تقدم من عدم حجيته في المقام.

وفي ضوء ما ذكر يمكن أن يقال: إن النهي عن التسويف لما كان ناظراً إلى خصوص الحالة المذكورة فهو ظاهر عرفاً في الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم المبادرة إلى الخروج عن عهدة التكليف المنجز في تلك الحالة، أو ظاهر في وجوب المبادرة فيها إلى أداء الحج وجوباً طريقياً لإحراز امتثال التكليف به وعدم فواته على المكلف، ومقتضى ذلك هو عدم حجية استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج مع التأخير في ذلك.

لا يقال: ولكن المذكور في محله من علم الأصول أنه متى دار الأمر في التكليف الصادر من المولى بين أن يكون مولوياً وبين أن يكون إرشادياً يُحمل على الأول، وإذا دار بين أن يكون طريقياً وبين أن يكون نفسياً يُحمل على الثاني، ومقتضى ذلك في المقام أن يُبنى على كون النهي عن التسويف مولوياً نفسياً لا إرشادياً أو طريقياً.

قلت: ما ذكر إن تمّ على إطلاقه ولم يناقش في بعض موارده فهو في غير المقام وأمثاله مما يحتفّ الخطاب فيه بما يقتضي ظهوره في غير ذلك، كما في قوله تعالى [1] : ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون)) فإن السؤال لما كان طريقاً لاستعلام الواقع كان الأمر به ظاهراً في كونه طريقياً لا نفسياً، ولذلك بنى المحققون على أن وجوب التعلم طريقي لا نفسي.

وكذلك الحال في ما إذا كلّف شخص بأداء مهمة فلوحظ شاكاً في تمكنه من أدائها مع التأجيل في ذلك، فإنه إذا خوطب بالنهي عن التأخير أو الأمر


[1] النحل: 43. الأنبياء:7.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست