responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 251

تزويج الأولاد، أو بناء دار للتوسعة على العيال، أو إكمال الدراسة الجامعية ونحو ذلك. والمنع عن التأخير في أداء الحج للأغراض المذكورة في الصحيحتين لا يقتضي المنع عنه لهذه الأغراض وأمثالها أيضاً ولا سبيل إلى إحراز عدم الفرق بينهما في الحكم المذكور.

الاعتراض الثالث: أنه لو سُلّم دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحج في عام الاستطاعة وأنه لا يجوز التأخير في أدائه لأي غرض كان، إلا أنه لا يستفاد منهما كون الفورية شرعية نفسية.

والوجه في ذلك: أن في تأخير المكلف للحج عن عام الاستطاعة عدة حالات..

الأولى: أن يؤخر الحج وهو شاك في أدائه في عام لاحق.

الثانية: أن يؤخر الحج مع علمه أو اطمئنانه بعدم أدائه في عام لاحق.

الثالثة: أن يؤخر الحج مع علمه أو اطمئنانه بأدائه في عام لاحق.

ولا إشكال في صدق التسويف في الحالة الأولى فهي القدر المتيقن مما يشمله هذا العنوان. وأما الحالة الثانية فهي غير مشمولة له لأن معنى التسويف هو قول الشخص: (سوف أفعل) ولا معنى له مع علمه أو اطمئنانه بأنه لا يفعله فهو في هذه الحالة تارك للعمل لا مسوّف في أدائه، وأما الحالة الثالثة فهي لو كان لها وجود خارجي ــ ولو نادراً ــ فلا مانع من شمول عنوان التسويف لها، فإن الممنوع هو حمل المطلق على الفرد النادر لا شموله له.

وبعبارة أخرى: إن التسويف في حدّ ذاته أعم من التأخير مع عدم العلم أو الاطمئنان بأداء الفعل لاحقاً والعلم والاطمئنان بذلك. ومن هنا يصدق التسويف في تأخير المديون في أداء دينه وإن كان يطمئن من نفسه أداءه بعد ذلك.

ففي مورد الحج إذا كان التأخير فيه مع العلم أو الاطمئنان بأدائه في عام لاحق لم يمنع ذلك من صدق التسويف على التأخير وشمول الصحيحتين له.

ولكن يمكن إنكار تحقق هذه الحالة خارجاً. والوجه فيه: أن العلم ــ بمعنى القطع ــ بأداء الحج مع التأخير فيه عن عام الاستطاعة مما لا يحصل لأيّ إنسان

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست