responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 247

ومنها: رواية أبي بصير [1] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن قول الله عز وجل : ((وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)) فقال: ((ذلك الذي يسوّف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت)) .

ومنها: مرسلة القمي [2] قال: قال أبو عبد الله 7 : (( ((وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)) قال: نزلت فيمن يسوّف الحج حتى مات ولم يحج فهو أعمى فعمي عن فريضة من فرائض الله)) .

فالملاحظ أن هذه الروايات وإن اشتملت على ذكر التسويف ولكن لم تتضمن حكمه في حد ذاته وإنما حكم ما كان منه مؤدياً إلى ترك الحج إلى آخر العمر، وسيأتي الكلام في دلالة هذه الطائفة من الروايات على فورية وجوب الحج.

والكلام أولاً في دلالة الطائفة الأولى مما تضمنت حكم التسويف نفسه مع التذكير بأن المسوّف إذا مات من دون أن يؤدي الحج يكون تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام.

وأهم روايات هذه الطائفة هو صحيحتا معاوية والحلبي، وأما رواية زيد الشحام فهي بالإضافة إلى الاختلاف في متنها كما تقدم ضعيفة السند بأبي جميلة.

ووجه الاستدلال بهذه الطائفة أن ما ورد فيها من المنع من التسويف يدل على كون وجوب الحج فورياً، فإن مقتضى إطلاق قوله 7 : ((وإن كان سوّفه للتجارة لا يسعه)) وقوله 7 : ((لا عذر له يسوّف الحج)) عدم جواز التأخير في أداء الحج حتى مع الاطمئنان بأدائه في عام لاحق، وهذا لا ينسجم إلا مع كون فورية وجوبه فورية شرعية نفسية، وأما في الفورية العقلية والشرعية الطريقية فلا ضير في التأخير مع الاطمئنان بالأداء بعد ذلك كما مر.

وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه ..


[1] الكافي ج:4 ص:268.

[2] تفسير القمي ج:2 ص:24.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست