responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 238

وصحيحة معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله 7 قال: ((قال الله عزّ وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه..)) .

والمنع من التسويف في أداء الحج في هاتين الصحيحتين ــ ونحوهما غيرهما مما سيأتي ــ ليس موجهاً لمن هو قاطع أو مطمئن بعدم تمكنه من أداء الحج مع التأخير فيه، لأن معنى التسويف هو التأجيل والمماطلة من قول الرجل: (سوف أفعل) ولا محل له مع القطع أو الاطمئنان بعدم التمكن منه لاحقاً.

كما أنه ليس موجهاً لمن هو قاطع بتمكنه من أداء الحج مع التأخير فيه لأنه لا يوجد إنسان سوي التفكير يقطع ببقائه مستجمعاً للشرائط إلى عام لاحق ليؤدي فيه الحج، وأما الاطمئنان بذلك فهو لو حصل فلا شك في أنه حالة نادرة فلا يمكن حمل المطلق عليه، بل سيأتي أن حكمه حكم الشك ولا حجية له في مثل المقام.

فلا بد إذاً أن يكون المنع من التسويف موجهاً إلى من يحتمل عدم تمكنه من أداء الحج مع التأخير فيه، وهذا لا يجتمع مع حجية استصحاب بقاء القدرة في حقه، فيُعلم بذلك أن الاستصحاب المذكور ليس حجة في مورد حجة الإسلام.

هذا بناءً على كون التسويف بمعنى مطلق التأخير وأما إذا كان بمعنى التأخير مرة بعد أخرى فلا يستفاد من هذه الروايات عدم حجية الاستصحاب مطلقاً بل في ما بعد السنة الثانية، فتدبر.

الطائفة الثانية: ما دلَّ على أن من مات وهو تارك للحج من دون أن يمنعه عن أدائه فقر أو مرض أو سلطان فهو في حكم من مات يهودياً أو نصرانياً كصحيحة ذريح المحاربي [2] عن أبي عبد الله 7 قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(2) الكافي ج:4 ص:269.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست