responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 228

احتمل أن لا يوفّق لأدائه إذا أخّره للعام اللاحق تجب عليه المبادرة للأداء استحصالاً لليقين بفراغ الذمة.

ثم أورد (قدس سره) على نفسه بإشكال نقضي، محصله: أن مثل هذا الكلام يجري في موارد أخرى أيضاً، فلماذا لا تلتزمون فيها بالفورية كما التزمتم بها في الحج؟!

مثلاً: في مورد الصلاة إذا دخل الوقت وكان المكلف واجداً للشرائط يتوجه إليه الخطاب بأدائها، ولكن لا يكون ملزماً بالمبادرة إلى الأداء ولو مع احتمال أن لا يوفق لذلك لعارض من غلبة النوم أو طرو الإغماء أو حلول الأجل ونحو ذلك، فما الفرق بين البابين؟!

وقد تصدى (قدس سره) للجواب عن هذا الإشكال، فقال: (ولا يقاس ذلك بالصلاة اليومية حيث يجوز التأخير عن أوان أوقاتها كما لا تجب المبادرة إلى قضائها على ما هو المحقق في محله من عدم المضايقة في القضاء.

وذلك للفرق الواضح بين الموردين، فإن التأخير عن أول الوقت يستند إلى الاطمئنان الشخصي بالتمكن من الإتيان قبل انقضاء الوقت إذ لا يحتمل عادة أن يموت بعد ساعة أو ساعتين. ومن ثم نلتزم بالمبادرة لو كان في معرض التلف كما في المحكوم بالإعدام، فمع الاطمئنان بالبقاء والتمكن من الأداء أو القضاء حيث ما شاء لا مقتضي للإلزام بالبدار بعد عدم دلالة الأمر على الفور كما هو المقرر في الأصول، وإلا فمع احتمال الفوت بحيث يزول معه الاطمئنان يستقل العقل بالفورية أيضاً حسب ما سمعت.

وأما في المقام فمن الضروري عدم حصول الاطمئنان بالبقاء واستدامة الحياة إلى العام القابل لأي شخص كان، سيما في هذه الأزمنة المحفوفة بكثرة الطوارئ والحوادث السيئة غير المترقبة التي تقضي على حياة أصح الشبان من أجل سانحة يسيرة فكيف بغيرهم، بحيث أصبح المدعي للاطمئنان بالبقاء مجازفاً معتوهاً، فلأجله يستقل العقل بلزوم المبادرة أول عام الاستطاعة حذراً عن فوات الواجب من غير عذر حسب ما عرفت من غير حاجة إلى إقامة دليل عليه

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست