responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 223

فيلاحظ أنه (قدس سره) يرى أن الأمر يقتضي فعلية البعث وهو يقتضي فعلية الانبعاث، فلو عصى المكلف ولم ينبعث في الآن الأول المتصل بالبعث يبقى البعث يقتضي الانبعاث في الآن الثاني .. وهكذا.

ثم أورد (طاب ثراه) على نفسه قائلاً: (لا يقال: إن الأمر وإن كان مقتضياً للانبعاث إلا إن ذلك لا يقتضي الفورية، لأن البعث تابع للفعل المبعوث إليه، فإذا كان المبعوث إليه هو الطبيعة المطلقة لم تكن قضيته إلا لزوم الإتيان بالطبيعة المطلقة، ويستوي في ذلك جميع أفرادها الطولية).

ومحصّل الإيراد: أن البعث الفعلي وإن كان يقتضي الانبعاث الفعلي ولكن نحو صرف وجود الطبيعي من دون خصوصية لأيّ فرد من الأفراد إن كان الفرد الأول أو الثاني أو الثالث أو غيرها، فبإمكان المكلف اختيار ما يشاء من الأفراد، ولا يكون ملزماً باختيار الفرد الأول فإن لم يفعل فالفرد الثاني .. وهكذا.

ثم أجاب (قدس سره) عن الإيراد بقوله: (لأنا نقول لو كان المراد من إطلاق الطبيعة هو شمولها لجميع أفرادها الطولية بحيث يكون محصل الأمر بطبيعة الصلاة هو أن كلاً من أفرادها الطولية داخل تحت الأمر لكان ذلك الإطلاق البدلي دليلاً على التوسعة فيكون خارجاً عما نحن فيه من فرض كون متعلق الأمر هو صرف الطبيعة لا جميع أفرادها على البدل.

ومن الواضح أن محصل الأمر بصرف الطبيعة هو البعث إلى صرف الطبيعة، ففي الآن الأول يكون البعث إلى صرف الطبيعة متحققاً فيكون الانبعاث إلى صرف الطبيعة في ذلك الآن لازماً فما هو المسوغ للتأخير عن ذلك الآن مع فرض تحقق البعث فيه؟!

وإن كان المبعوث إليه في ذلك الآن هو صرف الطبيعة، لأن ذلك ــ أي صرف الطبيعة ــ مقدور له في ذلك الآن، وقد فرضنا تعلق البعث به فما هو العذر المسوغ للتأخير؟!

وبالجملة: إن جواز التأخير يتوقف على التوسعة في ذلك البعث ولو

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست