responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 219

في العام الذي يليه، فإن لم يفعل وجب عليه في العام الذي بعده .. وهكذا، وليس المراد منها أنه إذا لم يأت بالحج في سنة الاستطاعة سقط عنه وجوبه، نظير فورية وجوب ردّ السلام ــ مثلاً ــ حيث يسقط الوجوب بالتأخير بحد لا يصدق معه الجواب في حال التحية عرفاً، ولا أنه تسقط عنه فوريته فيبقى أصل الوجوب كما في فورية صلاة الآيات عند حصول الزلزال على رأي بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) .

ثم إن الفورية على وجوه: الفورية العقلية، والفورية الشرعية الطريقية، والفورية الشرعية النفسية.

أما (الفورية العقلية) فمعناها أنه بعد تحقق شروط وجوب الحج من الاستطاعة وغيرها يحكم العقل بلزوم إحراز امتثال هذا التكليف، وحيث إنه لا يمكن إحراز امتثاله مع التأخير فيه عن عام الاستطاعة ــ ولو لأجل احتمال طرو المرض أو الموت ــ يحكم العقل بلزوم المبادرة إليه لإحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فوجوب المبادرة إنما هو بملاك لزوم الاحتياط لا غير.

ومقتضى هذا النحو من الفورية ..

أولاً: أنه إذا أخّر أداء الحج ولم يكن متأكداً من التمكن من أدائه ولم يؤده لاحقاً يستحق العقاب على ترك الحج، ولا يستحق ــ بالإضافة إلى ذلك ــ العقاب على التأخير في أدائه إلا بناءً على استحقاق المتجري للعقاب، لأنه يُعد متجرياً بما وقع منه من التأخير مع عدم إحرازه للتمكن من الأداء لاحقاً. وأما إذا أدى الحج لاحقاً فلا يستحق العقوبة على ترك الحج لفرض أنه قد أدّاه، نعم يستحق العقاب على التأخير في أدائه إن قلنا باستحقاق المتجري للعقوبة.

وثانياً: أنه إذا أخّر الحج وهو متأكد من أدائه لاحقاً ــ بغض النظر عن سبب حصول هذا التأكد ــ فلا حرج عليه في ذلك، لأن مثله ممن لا يُلزمه العقل بالمبادرة، فإن أداه لاحقاً فهو، وإن عاقه عن ذلك مرض أو غيره فهو معذور لأنه استند إلى جزمه الذي هو حجة عليه، فلا يستحق العقاب على ترك أصل الحج كما لا يستحقه على التأخير فيه حتى بناءً على استحقاق المتجري للعقاب لعدم

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست