responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 217

بالحج على الفور .. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن الأمر المطلق ــ وإن لم يكن من مذهبنا أنه يوجب فوراً ولا تراخياً في أصل وضع اللغة وذهبنا إلى أنه على الوقف ــ .. وبيّنا أن الصحابة والتابعين ثم تابعي التابعين وإلى وقتنا هذا يحملون أوامر الشرع في الأحكام الشرعية من كتاب وسنة على الوجوب الفور، وأن أحداً منهم لا يتوقف في ذلك طلباً لدليل، فصار هذا العرف الشرعي موجباً لحمل الأوامر الشرعية على الفور، وقد أمر الله تعالى بالحج أمراً مطلقاً فيجب أن يكون محمولاً على الفور). فيلاحظ أنه إنما قال بالفورية استناداً للسيرة المتصلة بزمن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) في حمل الأمر على الفور.

وقال ابن إدريس [1] : (ووجوبهما ــ الحج والعمرة ــ على الفور دون التراخي بغير خلاف بين أصحابنا).

وقال المحقق الحلي (قدس سره) [2] : (وتجب حجة الإسلام وجوباً مضيقاً .. لنا: أنه مأمور بالحج، والأمر للوجوب، فالتأخير عنه تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فيجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال) ثم ذكر رواية عن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) من طرق الجمهور.

وقال العلامة (قدس سره) [3] : (ووجوب الحج والعمرة على الفور، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع).

وقد حكي الاتفاق على فورية الحج في كلمات غير واحد من الفقهاء كما أشار إليه صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) [4] ، ولكن مع ذلك يوجد بعض الخلاف من علمائنا.

قال السيد الرضي [5] : (فإن قال: كيف يصح الوعيد في الحج مع القول بجواز تأخيره؟ قيل له: إنما يصح ذلك إذا كان المرء لا يحج ولا يأتي بالعزم على


[1] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ج:1 ص:515.

[2] المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:746.

[3] تذكرة الفقهاء ج:7 ص:17.

[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:223.

[5] حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص:198.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست