responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 152

مفاد الآية هو الوجوب لا الاستحباب، فلا يمكن أن يكون مراده 7 هو الاستحباب ثم يستشهد بالآية الكريمة.

وبعبارة أخرى: إنه لو كان الإمام 7 قد اقتصر على بيان الحكم المذكور أو حتى على التعقيب عليه بذكر الآية الكريمة كان بالإمكان حمله على الاستحباب والبناء على أن ذكر الآية المباركة إنما هو من باب الاستئناس لا الاستدلال وما بحكمه ــ كما لوحظ ذلك في موارد أخرى [1] ــ ولكن الملاحظ أن الإمام فسّر الآية الكريمة بما ذكره فلا محمل لكلامه إلاّ الوجوب بعد وضوح أنه هو المراد فيها.

ب ــ وأما الحمل على الوجوب البدلي فالأصل فيه قول الشيخ (قدس سره) في


[1] كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي رواها الصدوق (من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:278) قالا: قلنا لأبي جعفر 7 : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: ((إن الله عز وجل يقول: [إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ] فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر)) فيلاحظ أن هذه الآية لا تدل على الوجوب لمكان قوله تعالى: [لاجُنَاحَ] فلهذا استشكل زرارة ومحمد بن مسلم فقالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل: [فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ] ولم يقل: (افعلوا) فكيف أوجب ذلك؟ فنقض عليهما الإمام 7 بالسعي بين الصفا والمروة قائلاً: ((أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: [فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا]، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عزّ وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه 7 ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) وذكره الله تعالى ذكره في كتابه)).

وحاصله أن الوجوب في الموردين ليس لمجرد ذكر السعي والتقصير في الكتاب، بل لأن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) صنعهما، والمقصود بصنعه هو الذي كان على وجه إلزام المسلمين بمتابعته له، والتأسي به فيه.

ففي الحقيقة كان الوجوب من النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والمتخلف عن متابعته عاصياً له، ولذلك ورد في النص أنه سمّى أناساً تخلفوا عن متابعته في الإفطار في السفر بالعصاة.

والغرض أن آية التقصير لا تدلّ في حد ذاتها على وجوب تقصير الصلاة، ولو دلت عليه فلا علاقة له بالتقصير في السفر فإن موردها التقصير في الخوف، ومع ذلك ذكرها الإمام 7 عند السؤال عن حكم الصلاة في السفر استئناساً.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست