responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 142

الواضحات) فيمكن المناقشة فيه: بأنه لم يثبت أنه (قدس سره) كان عند تأليفه العلل بذلك المقام الرفيع الذي عُرف به، فلا غرابة في تبنيه للرأي المذكور آنذاك ثم عدوله عنه عندما أزداد علماً واطلاعاً.

تبقى الإشارة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) عقيب نقل رواية علل ابن شاذان عن عيون أخبار الرضا حيث قال [1] : (ومنه يظهر أن المحكي عنه في علل الشرائع من القول بوجوبه على المستطيع كل عام محمول على الاستحباب المؤكد، وإن كان يأبى عن ذلك الاحتجاج له بما في مرفوعة الميثمي من أن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (في كل عام) مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ).

ويلاحظ على ما أفاده بأن خبر ابن شاذان لا يختلف في المضمون بل ولا في اللفظ عن خبر ابن سنان الذي عقّب عليه الصدوق في العلل بالكلام المذكور، وقد أورده في العلل كما أورده في العيون فكيف يمكن أن يجعل خبر ابن شاذان دليلاً على حمل كلامه الذي عقب به على خبر ابن سنان على الاستحباب، فهذا الحمل غير صحيح حتى بغض النظر عن استدلاله بمرفوعة الميثمي.

فالنتيجة: أن ما ذكره الصدوق في العلل ــ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام ــ وإن كان يعبّر عن رأيه حينذاك إلاّ أن الأرجح أنه قد عدل عنه إلى ما هو المجمع عليه من وجوب الحج مرة واحدة في العمر.

وأما استظهار الرأي المذكور من الشيخ الكليني (قدس سره) من جهة إيراده لما دل على أن فرض الحج على أهل الجدة في كل عام فليس في محله، لأنه مبني على استفادته ذلك من تلك الروايات، وهي غير مسلّمة لأنها فسّرت ببعض الوجوه الأخرى كما سيأتي.

الأمر الثاني: في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي ..


[1] كتاب الحج ص:7.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست