اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : الشيخ حسين الحلي الجزء : 1 صفحة : 90
و من العثور عليه فيأمر الإمام 7 بالتصدق ليكون التصدق بالمال هو الطريق للوصول الى صاحبه.
القسم الرابع
- و يتضمن الاذن بالتصدق بذلك المال، و لكنه مشروط بأخذ الرخصة من الامام (ع) بذلك التصدق، و يظهر ذلك جليا في رواية داود بن يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال له رجل: اني أصبت مالا، و اني خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته اليه، و تخلصت منه، فقال أبو عبد اللّه:
لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ فقال: إي و اللّه، فقال (ع): فأنا و اللّه ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره، قال: فحلفت قال: فاذهب فقسمه في إخوانك، و لك الأمن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني [1].
فمن قول الامام (ع) (و اللّه ماله صاحب غيري) يتضح لنا جليا حكم هذا المال المجهول مالكه الأصلي، و أنه لا بد فيه من إرجاعه الى الامام لأنه صاحبه ليقول كلمته في ذلك.
و من هذا العرض لهذه الأخبار تلخص لدينا أن:
القسم الأول من الاخبار، يحث على طلب صاحب المال فقط.
و القسم الثاني من الاخبار، يدل على كون المال أمانة بيد الواجد.
و القسم الثالث من الاخبار، يدل على جواز التصدق من دون استئذان.
و القسم الرابع من الاخبار، يدل على التصدق بعد الاستئذان، لأنه مال الامام (ع).
و يقف شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- ليختار القسم الرابع لكونه مقدما على بقية الأخبار المذكورة،
إذ أن أمر الإمام (ع) في القسم الثاني بالمحافظة على المال و إبقائه أمانة أو أمره في القسم الثالث بالتصدق به يمكن أن يكون