responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

و من العثور عليه فيأمر الإمام 7 بالتصدق ليكون التصدق بالمال هو الطريق للوصول الى صاحبه.

القسم الرابع

- و يتضمن الاذن بالتصدق بذلك المال، و لكنه مشروط بأخذ الرخصة من الامام (ع) بذلك التصدق، و يظهر ذلك جليا في رواية داود بن يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال له رجل: اني أصبت مالا، و اني خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته اليه، و تخلصت منه، فقال أبو عبد اللّه:

لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ فقال: إي و اللّه، فقال (ع): فأنا و اللّه ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره، قال: فحلفت قال: فاذهب فقسمه في إخوانك، و لك الأمن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني [1].

فمن قول الامام (ع) (و اللّه ماله صاحب غيري) يتضح لنا جليا حكم هذا المال المجهول مالكه الأصلي، و أنه لا بد فيه من إرجاعه الى الامام لأنه صاحبه ليقول كلمته في ذلك.

و من هذا العرض لهذه الأخبار تلخص لدينا أن:

القسم الأول من الاخبار، يحث على طلب صاحب المال فقط.

و القسم الثاني من الاخبار، يدل على كون المال أمانة بيد الواجد.

و القسم الثالث من الاخبار، يدل على جواز التصدق من دون استئذان.

و القسم الرابع من الاخبار، يدل على التصدق بعد الاستئذان، لأنه مال الامام (ع).

و يقف شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- ليختار القسم الرابع لكونه مقدما على بقية الأخبار المذكورة،

إذ أن أمر الإمام (ع) في القسم الثاني بالمحافظة على المال و إبقائه أمانة أو أمره في القسم الثالث بالتصدق به يمكن أن يكون‌


[1] الوسائل، الباب 7 من أبواب اللقطة، حديث 1.

اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست