اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 98
و الركاز: قطع ذهب و فضة تخرج من الارض أو المعدن، واحده الركزة كأنّه ركز في الارض.
و في نهاية اللغة: و الركزة: القطعة من جواهر الارض المركوزة فيها و جمع الركزة الركاز.
إنّ هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز و المعادن، ضريبة غير الزكاة، و قد استند إليها أُستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه «الخراج» و إليك نصّه:
كلام أبي يوسف في المعدن و الركاز:
قال أبو يوسف: في كل ما أُصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، و لو أنّ رجلًا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالًا ذهباً فإنّ فيه الخمس، و ليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم [1]، و ليس في تراب ذلك شيء إنّما الخمس في الذهب الخالص و الفضة الخالصة و الحديد و النحاس و الرصاص، و لا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، و قد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذن فيه خمس عليه، و فيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلًا كان أو كثيراً، و لا يحسب له من نفقته شيء من ذلك و ما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت و الفيروزج و الكحل و الزئبق و الكبريت و المغرّة فلا خمس في [2] من ذلك، إنّما
[1]. ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس و هو شاهد على كونها عامة مفهوماً.
[2]. هذا رأي أبي يوسف، و اطلاق الآية يخالفه مضافاً إلى مخالفته مع روايات أئمّة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 98