responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 98

و الركاز: قطع ذهب و فضة تخرج من الارض أو المعدن، واحده الركزة كأنّه ركز في الارض.

و في نهاية اللغة: و الركزة: القطعة من جواهر الارض المركوزة فيها و جمع الركزة الركاز.

إنّ هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز و المعادن، ضريبة غير الزكاة، و قد استند إليها أُستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه «الخراج» و إليك نصّه:

كلام أبي يوسف في المعدن و الركاز:

قال أبو يوسف: في كل ما أُصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، و لو أنّ رجلًا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالًا ذهباً فإنّ فيه الخمس، و ليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم [1]، و ليس في تراب ذلك شي‌ء إنّما الخمس في الذهب الخالص و الفضة الخالصة و الحديد و النحاس و الرصاص، و لا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شي‌ء، و قد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذن فيه خمس عليه، و فيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلًا كان أو كثيراً، و لا يحسب له من نفقته شي‌ء من ذلك و ما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت و الفيروزج و الكحل و الزئبق و الكبريت و المغرّة فلا خمس في [2] من ذلك، إنّما‌


[1]. ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس و هو شاهد على كونها عامة مفهوماً.

[2]. هذا رأي أبي يوسف، و اطلاق الآية يخالفه مضافاً إلى مخالفته مع روايات أئمّة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.

اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست