responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 86

مسجداً، لا تتأتّى له في كلّ موضع من المواضع التي يرتادها المسلم في حلّه و ترحاله، بل و أنّى له ذلك و هذه الاماكن ترتادها أصناف مختلفة من البشر، مسلمين كانوا أم غيرهم، ملتزمين بأُصول الطهارة أم غير ذلك، و في ذلك محنة كبيرة تواجه المسلم في صلاته لا يجد مناصاً من أن يتخذ لنفسه تربة طاهرة يطمئنّ بها و بطهارتها، يسجد عليها لدى صلاته حذراً من السجدة على الرجاسة و النجاسة، و الاوساخ التي لا يتقرّب بها إلى اللّه قط و لا تجوّز السنّة السجود عليها و لا يقبله العقل السليم، خصوصاً بعد ورود التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء المصلّي و لباسه و النهي عن الصلاة في مواطن منها:

المزبلة، و المجزرة، و قارعة الطريق، و الحمام، و مواطن الابل، بل و الامر بتطهير المساجد و تطييبها [1].

و هذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح و إن غفل التاريخ عن نقلها، فقد روي: أنّ التابعي الفقيه مسروق بن الاجدع المتوفّى عام 62 كان يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها. كما أخرجه بن أبي شيبة في كتابه المصنف، باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه. فأخرج بإسنادين أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها [2].

إلى هنا تبيّن أنّ التزام الشيعة باتّخاذ التربة مسجداً ليس إلّا لتسهيل الامر للمصلّي في سفره و حضره خوفاً من أن لا يجد أرضاً طاهرةً أو حصيراً طاهراً فيصعب الامر عليه، و هذا كادّخار المسلم تربة طاهرة لغاية التيمّم عليها.


[1]. العلّامة الاميني: سيرتنا و سنّتنا 159158.

[2]. أبو بكر بن أبي شيبة: المصنف: 400/ 1 كما في السجدة على التربة 93.

اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست