responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 305

يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للَام اثنان من ستة، و الباقي و هو الواحد للَاب، و لكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.

و لكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي.

أنّهم التزموا في المورد الاوّل بدفع الربع إلى الزوج و السدسين للَابوين و الباقي (و هو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.

و في المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف و إلى الاختين الثلث، و الباقي و هو الواحد إلى الاخ لَاب بلا عول.

و لكن: لو كان بدل الابن بنتاً و بدل الاخ أُختاً لَاب فهما تأخذان أكثر من الذكر.

و ذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، و إن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة [1].

ما هي الحلول لهذه المشكلة:

كان الامام عليّ يُندِّد القول بالعول و يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» [2] و قد تضافر‌


[1]. لو كان ابناً 5/ 77. 12/ 3+ 2+ 2.

فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن للبنت لو كان الوارث أخاً لَاب 1/ 35+ 2/ 5 6 و لو كان مكان الاخ أُختاً لَاب فسهمها و سهم الاخ 8/ 3+ 2+ 3

[2]. الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحديث 7 و 9 و 14.

اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست