وجه الاستدلال: أنّه أوجب توريث جميع النساء و الاقربين و دلّت على المساواة بين الذكور و الاناث في استحقاق الارث، لَانّها حكمت بأنّ للنساء نصيباً كما حكمت بأنّ للرجال نصيباً، مع أنّ القائل بالتعصيب عليه توريث البعض دون البعض مع كونهما في رتبة واحدة و ذلك في الصور التالية:
1 لو مات و ترك بنتاً، و أخاً و أُختاً، فالفاضل عن فريضة البنت يرد إلى الاخ، و يحكم على الأُخت بالحرمان.
2 لو مات و ترك بنتاً، و ابن أخ، و ابن أُخت، فالقائل بالتعصيب يعطي النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الاخ، و لا شيء لابن أُخته مع أنّهما في درجة واحدة.
3 لو مات و ترك أُختاً، و عمّاً، و عمّة، فالفاضل عن فريضة الأُخت يرد إلى
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 272