اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 261
المسألة الثانية عشرة: إرث المسلم من الكافر
لا خلاف بين المسلمين أنّ الكافر لا يرث المسلم، و إنّما الخلاف في أنّ المسلم يرث الكافر أو لا، فأئمّة أهل البيت على الاوّل، قائلين بأنّ الاسلام لا يزيد إلّا عزّاً، لا بؤساً و شقاء، فلا وجه معقول لمنع المسلم عن ارث ما ترك آباؤه أو أبناؤه، نعم الكفر يزيد بؤساً و شقاءً و حرماناً، فلا يرث الكافر المسلم لكرامة المورّث و دناءة الوارث إلّا إذا أسلم.
و قد تضافرت رواياتهم على الارث، إذا كان الوارث مسلماً سواء كان المورّث مسلماً أو كافراً.
و أمّا الصحابة فقد ذهب كثير منهم إلى هذا القول و هو مروي عن علي 7 و معاذ بن جبل و معاوية بن أبي سفيان و من التابعين مسروق و سعيد و عبد اللّه بن معقل، و محمد بن الحنفية، و محمد بن علي الباقر- :- و إسحاق ابن راهويه.
و قال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر، و حكوا ذلك عن علي 7 و عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس، و زيد بن ثابت و الفقهاء
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 261