اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 211
المسألة التاسعة: الحلف بالطلاق
اعلم أنّ الطلاق غير المنجز ينقسم إلى قسمين
: 1. الطلاق المعلّق.
2. الحلف بالطلاق.
و كلاهما من أقسام غير المنجّز، و الفرق بينهما أنّه لو قصد من التعليق الحثّ على الفعل، أو المنع عنه، يسمّى حلفاً بالطلاق كقوله: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، أو إن لم تدخلي الدار فأنت طالق، أو قصد منه تصديق المخبر، كقوله: أنتِ طالق إن لم يقدم زيد، أو زوجتي طالق لو كان في حقيبتي بضاعة ممنوعة.
و أمّا إذا علّق و لم يكن منه لا الحث على الفعل و لا المنع منه، و لا التنبيه على تصديق المخبر، يسمّى طلاقاً معلّقاً، كقوله: أنتِ طالق إن طلعت الشمس، أو أنتِ طالق إن قدم الحاج، أو أنتِ طالق إن لم يقدم السلطان، فهو شرط محض ليس بحلف، لَانّ حقيقة الحلف القسم.
و إنّما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفاً تجوزاً، لمشاركته الحلف في المعنى المشهور و هو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله: و اللّه لَافعلنّ، أو لا و اللّه لا
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 211