اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته المؤلف : الشيخ محمد مهدي الآصفي الجزء : 1 صفحة : 114
فإنّ القضاء بين الناس، و فصل الخصومات فصلا عادلا و في حدود ما حكم اللّه، يتطلّب فقها بأحكام اللّه و حدوده، و علماء بهذا الدين و أحكامه. و الفقيه وحده هو الذي يتوفر لديه كل ذلك، و يكون حكمه صادرا عن معرفة و فقه بهذا الدين و أحكامه و حدوده.
و قد ورد في ذلك نصوص كثيرة نقتصر منها على النص التالي:
عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد اللّه 7:
«إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» [1].
و الحديث يحرّم التخاصم إلى أهل الجور من القضاة، كما يقصر جواز الرجوع على الفقهاء ممّن يعلم شيئا من قضاء هذا الدين و أحكامه.
و بذلك يكون القضاء و الحكم بين الناس، و فصل الخصومات من صلاحية الفقيه وحده. و يعتبر نافذا على الأطراف المعنية في النزاع، و يحرم عليهم ردّه و نقضه، و إنّما يجب عليهم تنفيذه و العمل به.
و قد تقدّم في رواية عمر بن حنظلة قول الإمام 7:
«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا،
[1] رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: 2/ 3، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. و يروي الصدوق عن أحمد بن عائذ أنّ هذا عن طريق أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء. و رواة الحديث كلّهم ثقات، عدا الحسن بن علي الوشاء، إلّا أنّ النجاشي مدحه و اعتبره من وجوه الطائفة و عيونها.
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته المؤلف : الشيخ محمد مهدي الآصفي الجزء : 1 صفحة : 114