responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 20

عنه، ومع ثبوت ذلك لايجوز أن يختار فعله، لانه لا يكون إلا لداع، وهو أما جهل بقبحه، أو حاجة إليه[1]، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له داع سواه[2]، لابد من كونه متعاليا عنه(ولان وجه حسن الفعل داع إليه ووجه قبحه صارف عنه)[3] إذا المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما لايختار إلا الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله، وإن جاز عليه خلافه، فأولى بذلك من لا يجوز عليه ماينافي داع الحكمة ولا مايخالفه.

ولانه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه، فكما استحال أن يسمى بشئ منها[4] يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة وعن إرادته، لانه تابعة المراد، فمتى كان قبيحا كانت هي أيضا قبيحة، فلما لم يجز عليه فعله لم يجز منه إرادته، ولانه لا فاعل لارادته سبحانه سواه، فلو جاز أن يريد القبيح، كان على الحقيقة فاعلا له، وذلك مناف لحكمته التي يستحيل منافاتها ولانه ناه عنه، لكونه كارها له، فلو أراده كان على الشئ وحده وعن الامر به لقبحه ولمنافاته لما ثبت من حكمته، ولاستحالة كونه آمرا بما ثبت كونه عنه ناهيا، مع اتحاد الوقت والمأمور، فإنه لا يأمر إلا بما يريد، كما لاينهى إلا عما يكره.

وقد ثبت بذلك تنزهه عن كلما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضى به، إذ كل واحد من ذلك إرادة مخصوصة، وعن قضائه وقدره، لوجوب الرضى بهما، والصبر عليهما، مع قبح الرضى والصبر مما ليس بحسن[5]، ولانه لو جاز أن


[1] في " ج ": أو حاجته إليه.

[2] كذا في " ج " ولكن في " أ ": وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتعذر له سواه.

[3] مابين القوسين موجود في " أ ".

[4] في " أ ": شيئا منها.

[5] في " أ ": أو الصبر بما ليس بحسن.

(*)

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست