responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 60

عن ذلك بذكر القاعدة الكلية المتكررة في كلماتهم 7 من لزوم كون كل من الصوم والفطر بالرؤية أقرب من احتمال أنه 7 نزّل أبا عمرو منزلة الشاك وأراد أن يفهمه احتمال صحة قول الحسّاب وخطأ ما اعتقده من اختلاف الفرض على أهل الأمصار على تقدير صحة قولهم. ولا أقل من تساوي الاحتمالين مما لا يتم معه الاستدلال بالرواية على القول بوحدة الآفاق، فليتدبر.

(الرواية العاشرة): خبر ابن أبي حمزة [1] قال: كنت عند أبي عبد الله 7 ، فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: «في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» . قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: «ما أيسر ليلتين في ما تطلب» . قلت: فربما رأينا الهلال عندنا، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: «ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها» .

ووجه الاستدلال بها للقول بوحدة الآفاق هو أن المقصود بقول السائل: (وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى) هو أنه جاء من يخبر برؤية الهلال في أرض أخرى في ليلة سابقة على الليلة التي رئي فيها في بلدنا.

والملاحظ أن الإمام 7 أمر عندئذٍ لإدراك ليلة القدر بالاحتياط أربع ليالٍ، رعاية لاحتمال الرؤية في الأرض الأخرى، ولم يفصّل 7 بين أن تكون قريبة من بلد السائل أو بعيدة عنه، مما يدل على عدم الفرق بينهما وأن الهلال إذا رئي في مكان كفى في دخول الشهر في سائر الأمكنة، وهذا هو المطلوب.


[1] الكافي ج:4 ص:156. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:102. تهذيب الأحكام ج:3 ص:58. أمالي الطوسي ص:690.

اسم الکتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست