قضاء صوم يوم الشك، فمن المستبعد إناطة وجوب القضاء بذلك، فليتأمل.
(الرواية التاسعة): معتبرة محمد بن عيسى [1] قال: كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم. ويقول قوم من الحُسّاب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع 7 : «لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته» .
وهذه الرواية معتبرة ـ كما وصفناها ـ فإن محمد بن عيسى هو ابن عبيد اليقطيني الذي مرت ترجمته مفصلاً [2] ، وقلنا: إن المختار وثاقته وإن ضعفه ابن الوليد وغيره.
وقد عُدّ من مؤلفاته كتاب التوقيعات، والظاهر أن توقيعات عدد من الأئمة : المروية عن طريقه في جوامع الحديث ـ ومنها التوقيع المبحوث عنه ـ إنما هي مقتبسة من ذلك الكتاب.
وكيف ما كان فالظاهر أن أبا عمرو صاحب المكاتبة إنما هو الحذّاء الذي وردت له مكاتبة إلى أبي جعفر أي الجواد 7[3] ، وأخرى إلى أبي الحسن أي الهادي 7[4] . وهذه الأخيرة مروية أيضاً عن طريق محمد بن عيسى العبيدي، وقد وردت في المطبوع من التهذيب بلفظ (أبو عمر)، وقد