(الرواية الرابعة): معتبرة إسحاق بن عمار [1] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال: «لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه» .
(الرواية الخامسة): صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال: «لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) [3] في تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين: إنهما تدلان بإطلاقهما على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة، وإلا فلا بد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.
ولكن ناقش في هذا الاستدلال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) [4] قائلاً: (إن مورد السؤال في كلتا الروايتين هو ما إذا غُم هلال رمضان، و(غُمَّ) لغة بمعنى الستر ولكن من الواضح أنه ليس المقصود هنا هو ستر الغمام للهلال، إذ لو أحرز ذلك لكفى في ثبوت الشهر، فإنه لا تعتبر فيه الرؤية الفعلية كما هو ظاهر. فلا بد إذاً أن يكون إسناد الستر إلى الهلال إسناداً مجازياً يراد به الإسناد إلى محله أي ستر الغمام لمطلع الهلال، فمرجعه إلى الشك في وجود الهلال في مطلعه في أفق البلد.
وحاصل السؤال هو أنه إذا ستر الغمام ـ وهو السحاب الأبيض أو الرقيق ـ مطلع الهلال وشك في وجوده تحته، فما هي وظيفة المكلف عندئذٍ؟ فأجاب الإمام 7 بأنه لا يجب عليه صيام ذلك اليوم مع عدم