responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 167

في كون المراد بالرؤية الأعم من رؤية الغير.

وبذلك يعلم أن ما ورد في صحيحة الحلبي وأخواتها من قوله 7 : «إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر» إنما هو من باب ذكر أجلى المصاديق وليس لخصوصية في رؤية المكلف نفسه، كما أن ما ورد في ذيل هذه النصوص من الاكتفاء بشهادة العدول على رؤية الهلال ليس استثناءً من اشتراط رؤية المكلف بل من جهة أن العبرة في ثبوت الهلال بالرؤية هي بالأعم من رؤية المكلف ورؤية غيره إذا ثبتت بوجه شرعي، ومرّ أن النصوص المذكورة مسوقة لبيان أنه لا يجوز الصيام بنية شهر رمضان ولا الإفطار لحلول العيد إلا مع إحراز ظهور الهلال على الأفق بالحس وعدم كفاية الحدس في ذلك، وليس لها إطلاق من حيث مكان الرؤية حتى تقتضي الاكتفاء بالرؤية في بلد آخر مختلف عن بلد المكلف في الأفق.

المقام الثاني: في الأصل العملي.

قد مرّ في بحث سابق أنه عند رؤية الهلال في مكان مختلف في الأفق عن بلد المكلف إذا شك في حكم الشارع المقدس بدخول الشهر الجديد

حتى في بلد المكلف لا مجال لاستصحاب بقاء الشهر الأول، لأنه من الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية، والصحيح عدم جريانه، وقد تقدم وجهه في موضع سابق [1] .

كما أنه لا يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية، من جهة عدم إحراز بقاء الموضوع، كاستصحاب وجوب صيام شهر رمضان إذا رئي هلال شوال في بلد آخر مختلف في الأفق عن بلد المكلف، وهكذا استصحاب استحباب صوم شعبان إذا رئي هلال شهر رمضان في بلد آخر كذلك. نعم لا مانع في الموردين من استصحاب عدم وجوب صوم الغد


[1] بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:540 ط:2.

اسم الکتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست