responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158

كيف يكون الموقف من أدلة القولين مع تماميتها في حدّ ذاتها؟

ثم إنه بعد الانتهاء من استعراض أدلة القولين المعروفين في بداية الأشهر القمرية ـ أي القول بوحدة الآفاق والقول باختلافها ـ أقول:

إن بني على تمامية أدلة القول الأول كلاً أو بعضاً دون أدلة القول الثاني، أو بني على تمامية أدلة القول الثاني كلاً أو بعضاً دون أدلة القول الأول فالأمر واضح، وإذا بني على عدم تمامية أدلة أي من القولين فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من الأصل اللفظي إن وجد وإلا فالأصل العملي، وسيأتي الكلام فيهما.

أما إذا بني على أن أدلة كلا القولين ـ كلاً أو بعضاً ـ تامة في حدّ ذاتها، فماذا سيكون الموقف منهما عندئذٍ؟

الذي ينبغي أن يقال هو: أنه إن بني على أن المبعدات المتقدمة للقول بوحدة الآفاق واضحة وقوية بحدّ تمنع من الالتزام بهذا القول فلا محيص من البناء على حمل المطلقات التي استدل بها للقول المذكور ـ من صحيحة هشام بن الحكم ومعتبرة إسحاق بن عمار وغيرهما ـ على خصوص البلاد التي لا تختلف مع بلد المكلف في الأفق [1] .

علماً أنه لا حاجة في معرفة ذلك في الجملة إلى الاستعانة بخرائط الفلكيين ومحاسباتهم، فإن ملاحظة مدى ارتفاع الهلال على الأفق ومقدار حجمه وبقائه بعد غروب الشمس يساعد على معرفة ما يشترك مع مكان الرؤية في إمكانية الرؤية من الجهات الأربع. وأما بملاحظة ما يتيسر في


[1] لا حملها على البلاد القريبة منه ـ كما ورد التعبير بذلك في كلمات غير واحد من الفقهاء ـ لكي يعترض عليه كما ذكره بعضهم بأنه مما لا ضابط له، فقد يكون بلد الرؤية قريباً من بلد المكلف ولا يشتركان في الأفق في بعض الشهور، لوقوع بلد الرؤية في حافة المسافة التي يرى فيها الهلال في ذلك الشهر ووقوع بلد المكلف في شرقه أو في شماله مثلاً ولو على بعد خمسين كيلومتراً فقط.

اسم الکتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست