اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 76
..........
الأولى: انّ المشهور ثبوت الزنا حتّى الموجب للرجم بشهادة ثلاثة رجال و شهادة امرأتين، و حكى الخلاف في ثبوت موجب الرجم بذلك عن العماني و المفيد و الديلمي، و يدل على ما عليه المشهور عدة روايات:
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألت عن شهادة النساء في الرجم، فقال: «إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم» [1].
و صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان» [2].
و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه 7، قال: قال علي 7:
«شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق، و قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز- الحديث» [3].
و ممّا ذكر يظهر أنّه لا يصح منع ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال و شهادة امرأتين، تمسكا بالأصل و لا بالإطلاق في الآية المباركة المقتضية لاعتبار شهادة أربعة رجال دون غيرها، و الوجه في الظهور أنّه لا تصل النوبة إلى أصالة عدم
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 258.
[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 259.
[3] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 25: 261.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 76