responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 481

..........


العملية موجبة لموته أو التعجيل فيه لم تجز.

نعم إذا كان محرزا بوجه معتبر انّ علاج مرضه المهلك يتوقف على العملية المزبورة المحتمل الشفاء بها أو التسرع الى موته، فلا يبعد جوازها إذا طلبها المريض أو وليه، بل بدون الطلب ايضا مع عدم الولي، لدوران الأمر في العملية المفروض بين كونها انقاذا للنفس من الهلاكة أو التسرع بها الى موته، و تعدّ عرفا من رعاية الأهم، نعم الجواز لا يمنع عن الضمان إلّا أن يأخذ البراءة من الولي.

و أمّا توصيف الدواء مع إحراز الداء بوجه معتبر، فمع احتمال الشفاء باستعمال الدواء الموصوف فلا بأس به، حتى مع احتماله ان استعمال المريض يمكن أن يوجب موته أو الضرر الآخر أو التسبيب الى التسريع الى موته.

غاية الأمر الجواز مع بيان الحال للمريض أو وليّه إذا كان كذلك، حيث إنّه مع بيان الحال لا يكون توصيفه من التسبيب الى موته أو التسرّع الى موته أو لضرر آخر غير الموت.

و أمّا التوصيف بدون البيان انّما يجوز إذا علم أو اطمئنّ عدم ترتّب الموت أو غيره من الضرر غير العادي على استعمال الدواء المزبور، و على كلّ إذا اتفق الموت أو غيره من الضرر غير العادي يضمن الطبيب إلّا مع أخذ البراءة.

هذا آخر ما أردنا من المباحث الواردة في كتاب الحدود و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست