و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، و من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» [2].
و أمّا ما ورد فيه جواز قتله، و هو خبر العلاء بن الفضيل، عن ابي عبد اللّه 7، قال: «إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه، فاصبوه فقتلوه، أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم» [3]، لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه، فانّ في سنده محمد بن سنان.
و أمّا ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أنّه لو بادره من غير زجر ضمن، فلدعوى انصراف الأخبار المتقدمة من المبادرة من غير زجر، و قد تقدّم أنّ الزجر و الإنذار إذا احتمل أنّ اطّلاعه لغرض آخر غير تتبع عورات أهل الدار قطعي لغفلة أكثر الناس عن حرمة هذا الاطلاع، و لو جاز فقأ العيون بمجرد الاطلاع لم يبق لكثير من الناس عيونهم، و قد تقدّم في صحيحة الحلبي تقييد الاطلاع على قوم لينظر الى عوراتهم، و لقوله 6 للمطلع عليه: «لو اعلم انّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص».
[1] الوسائل: 19، الباب 25 من أبواب قصاص النفس، الحديث 4: 49.
[2] الوسائل: 19، الباب 25 من أبواب قصاص النفس، الحديث 7: 50.
[3] الوسائل: 19، الباب 25 من أبواب قصاص النفس، الحديث 6: 50.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 468