responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 458

..........


بالسلامة، بل إذا احتمل التلف و لو بالدفاع عن ماله جاز، كما هو ظاهر قوله 6: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»، حيث لم يقيّد بما إذا لم يكن يحتمل القتل، و في ذيل صحيحة أبي مريم، ثم قال: «يا أبا مريم هل تدري دون مظلمته»، قلت: فذاك يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك، قال: «يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق»، و ظاهر قوله 7 تقرير السائل فيما ذكره.

و قد ذكروا أنّ الدفاع عن النفس واجب حتّى ما إذا لم يعلم بالسلامة و احتمال تلف نفسه في الدفاع، بل مع العلم بالتلف أيضا، فإنّه لا يجوز الاستسلام بخلاف الدفاع عن المال فانّ الدفاع عنه غير واجب، نعم إذا كان المال بحيث يجب عليه حفظه فيجب الدفاع عنه مع الأمن على نفسه من التلف و إلّا فلا يجب.

و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال رسول اللّه 6: «من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد»، فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل، فقال: «ان لم يقاتل فلا بأس، و أمّا انا لو كنت لم أ قاتل و تركته» [1]، فانّ ظاهرها عدم وجوب الدفاع عن المال و أنّه لا بأس بتركه حتّى مع الأمن على نفسه.

و لا يبعد أن يقال بوجوب الدفاع عن نفس الغير ايضا مع الأمن على نفسه، و كذا عن مال الغير الذي يقع في الابتلاء و الحرج مع تلفه، و في معتبرة‌


[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 10.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست