responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 443

[الباب الثاني: في إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه]

الباب الثاني:

في إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه.

[أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم]

أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة، تعلّق بوطئها أحكام تعزير الواطئ و إغرامه ثمنها ان لم يكن له، و تحريم الموطوئة و وجوب ذبحها و إحراقها (1).


(1) المراد ترتّب جميع تلك الأحكام إذا كان واطئ البهيمة بالغا عاقلا مختارا، و إن لم يكن كذلك لا يترتّب جميعها حيث لا تعزير على الصبي و المجنون بما هو المراد منه في المقام، و ان يؤدب الصبي بل المجنون إذا كان قابلا، بل لا يكون تعزير مطلقا في المكره، و أمّا حرمة لحمها و شحمها و لبنها و نسلها و وجوب ذبحها و إحراقها بل اغرام ثمنها إذا لم تكن ملكا للواطئ يترتّب على وطء الإنسان، سواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا مختارا أو مكرها.

و يدلّ على عموم الحكم في وطء الإنسان البهيمة قبلا أو دبرا الإطلاق فيما رواه الشيخ (قدّس سرّه) بسنده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل 7 أنّه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة، قال: «ان عرفها ذبحها و أحرقها و ان لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست