responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 441

و أمّا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة، و مع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.

[الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا]

الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا (1)، و يسقط قتل الردة و لو عفى الولي قتل بالردّة، و لو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لأنّه لا عاقلة له على تردّد، و لو قتل أو مات حلّت كما تحلّ الأموال المؤجلة.


الوارث الذمي و الحربي، نعم إذا انتقل المال كلّه أو بعضه الى وارثه الحربي زال الأمان عنه لزوال الملك عمن اعطى أمانها له.

و أمّا أولاده الصغار فهم باقون على الذمة، حيث إنّ إعطاء الأمان لهم بما أنّهم أولاده لا بعنوان ملكه، كما هو الحال في أمواله، و لذا مع بلوغهم يخيرون بين أن يعقدوا عقد الذمة بإعطاء الجزية و بين انصرافهم إلى مأمنهم و هم على أمانهم ما دام لم يلحقوا بمأمنهم، كما هو الحال في الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأخذ الأمان.

(1) لما تقدّم في بحث المحارب أنّ القصاص يقدّم على القتل حدا، غاية الأمر لو عفى أولياء الدم عن القاتل يقتل حدّا، و ذكرنا ايضا أنّ حقّ الآدمي عند تزاحمه مع حقّ اللّه يقدّم عليه لاحتمال الأهمية، لو لم نقل بأنّ أهميته معلوم.

و إذا قتل المرتد مسلما خطأ يكون عليه الدّية حتّى لو كان قتله خطأ محضا، بناء على أنّ الوارث عنه ورثته المسلمون، و المسلم لا يعقل الكافر و المرتد الملي من الكافر.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست