responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 433

[الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده]

الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده (1)، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام.


على فعل ذي أثر في سائر الموارد، فانّ الشهادتين ممّن يقرّ على دينه كالذمي يخرجه عن الكفر إلى الإسلام، و إذا كانت شهادته بالإكراه عليها فلا يخرجه إلى الإسلام، و هذا الكلام و ان يجري ممّن لا يقرّ على دينه ايضا كالمشرك إلّا أنّ السيرة القطعية من المسلمين كانت جارية على قبول إسلامه أثناء القتال، بل قبله مع أنّه إسلام جلّهم لو لا كلّهم كان خوفا من القتل و أسر اهله و أخذ أمواله.

و لكن الظاهر عدم صحة التفصيل لعموم السيرة المشار إليها، و رفع الإكراه لا يجري في موارد الإكراه على الحق، و يشهد للعموم استتابة المرتد الملّي بل المرتدة مطلقا على ما تقدم، بلا فرق بين كون ارتداده بإنكاره الشهادتين أو إنكاره عموم رسالة نبيّنا، بالإضافة الى جميع الناس أو جميع الأزمنة، فإنّ المرتدّ الملّي أو المرتدّة إذا اعترفت بالحق و رجع عن إنكاره و لو بالإكراه عليه يسقط الحدّ عنه، قتلا كان أو التأبيد في الحبس.

(1) قد يقيّد عدم الحكم بعود المرتدّ إلى الإسلام بصلاته بما إذا لم يسمع الشهادتين منه في صلاته، أو ما إذا كان ارتداده بغير إنكارهما، و يعلّل عدم الكفاية في الرجوع الى إسلامه لاحتمال صلاته، لزعمه أنّها تمنع عن إقامة الحد عليه، كما إذا صلّى في دار الإسلام، أو لحكاية صلاة المسلمين إلى السائرين، كما إذا صلى في دار الحرب.

و ممّا ذكر يظهر أنّ استماع الشهادتين منه في صلاته ايضا لا يفيد في‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست