responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 410

..........


و لا كلام في خروجه عن الايمان بذلك، و لكن مع عدم تكلّمه أو عمله بشي‌ء يظهر ما في قلبه، ففي خروجه عن الإسلام تأمّل خصوصا مع إظهاره الشهادتين فانّ الموضوع للارتداد في الروايات جحود النبي 6 و تكذيبه و الكفر بما انزل على محمد 6 و التنصّر و اختيار الشرك و الخروج عن الإسلام، و في صدق ذلك على مجرّد النيّة و القصد تأمّل، و مثله تردّده في رفع اليد عن إسلامه و عدمه أو في حقّانية معتقداته التي كان عليها من غير ان يظهر ذلك بقول أو عمل.

و كيف ما كان، فالمرتدّ الفطري من لم يسبق الكفر إسلامه، و المشهور أنّه يكفي في كون الشخص مرتدا فطريا أن يولد على الإسلام، بأن كان كلّ من أبويه أو أحدهما مسلما، كما يستظهر ذلك من موثقة عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا 6 نبوّته و كذّبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها، و على الإمام ان يقتله و لا يستتيبه» [1].

و صحيحة أبان عن أبي عبد اللّه 7 في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانيّة و أحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: «لا يترك و لكن يضرب على الإسلام» [2]،


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 3: 545.

[2] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد المرتد، الحديث 2: 546.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست