responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 354

[الرابع: في الحدّ]

الرابع: في الحدّ.

و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام (1)، و لو


و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7، قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم» [1].

نعم، في المقام أمر آخر، و هو أنّ للإمام أن يعفو إذا كان ثبوت الحدّ بالإقرار، بخلاف ما إذا ثبت موجبه بالبيّنة، على ما تقدم سابقا، و على هذا يحمل مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما 7، قال: «لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع»، أضف الى ذلك ما تقدّم من ضعفها سندا لإرسالها و وقوع علي بن حديد في طريقها.

(1) بلا خلاف بين أصحابنا، بل عليه الإجماع، و يدلّ على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم 7، قال: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله، و يترك له عقبه يمشي عليها» [2].

و موثقة سماعة بن مهران، قال: قال: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السّجن، فان سرق في السجن قتل» [3].

و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر 7، قال: «قضى أمير المؤمنين‌


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 319.

[2] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحديث 4: 491.

[3] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحديث 3: 491.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست