responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 348

[الثالث: ما به يثبت]

الثالث: ما به يثبت و يثبت بشاهدين عدلين، و بالإقرار مرّتين (1) و لا يكفي المرة.


(1) ثبوت السرقة بالبيّنة- يعني شهادة عدلين- مقتضى ما دلّ على اعتبارها مطلقا و لخصوص ما ورد في ثبوت السرقة بها، و هذا متسالم عليه عند العلماء و المشهور بين أصحابنا ثبوتها بالإقرار مرتين، و لا يكفي في تعلّق حدّها الإقرار مرّة.

و يستدلّ على ذلك بما يظهر من بعض الاخبار أنّ الإقرار مرّة يحسب شهادة الواحد، و لذا لو أقرّ مرّة يثبت المال و لكن لا يثبت الحد، كما إذا شهد بالسّرقة شاهد واحد و امرأتان أو شاهد مع حلف المدّعي.

و يدلّ على ذلك بعض الروايات كمرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما 7 في حديث- قال: «لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [1].

و في روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين، و لا يرجم الزاني حتّى يقرّ اربع مرات» [2].

و صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه 7 انّه قال: «كنت عند عيسى ابن موسى فأتى بسارق و عنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول‌


[1] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 488.

[2] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحديث 6: 488.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست