responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 226

..........


فانّ عليه حدّ القاذف» [1]، و قريب منها غيرها.

و أمّا الرمي بالسحق، فقد يقال بشمول الآية المباركة له، حيث إنّ رمي المحصنات يشمل رميهنّ بالزنا أو السحق، و لذا يعتبر في ثبوت السحق كالزنا شهادة الأربعة و يثبت فيه حدّ الزنا على ما تقدم.

و يمكن أن يقال بعدم كون الرمي بالسحق قذفا، حيث ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه 7: «قضى أمير المؤمنين 7 أن الفرية ثلاث- يعني ثلاث وجوه- إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال: ان امه زانية، و إذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون» [2].

و ظاهرها حصر القذف الموجب للجلد بثمانين في رمي الغير بالزنا أو رمى امه أو رمى أبيه، غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقها في الرمي باللواط لما تقدم، و يؤخذ في غيره بمقتضى الحصر، اللّهم إلّا انّ يقال: صحيحة عبد اللّه بن سنان في مقام بيان القذف الغالب، فلا تمنع عن الأخذ بالإطلاق في الآية المباركة.

ثم إنّ الرمي بالزنا أو اللواط و كذا الرمي بالسحق، بناء على كونه قذفا، لا يتحقق إلّا بمعرفة القائل بمعنى اللفظ الذي يتلفظ به، سواء كان المخاطب أيضا‌


[1] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب السحق و القيادة، الحديث 1: 426.

[2] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 2: 432.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست