اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 177
[الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة.
[أمّا اللّواط]
أمّا اللّواط.
فهو وطئ الذكران بإيقاب و غيره (1)، و كلاهما لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع
(1) إذا كان وقاع ذكر بين أليتي ذكر آخر مع الإيقاب و الثقب، فلا ينبغي التأمّل في كونه ظاهر لفظ اللواط المترتب عليه ما يأتي.
و أمّا إذا لم يكن في البين إيقاب و ثقب، فهو و إن كان محرما بلا شبهة إلّا أنّ اللواط منصرف عنه، و لا أقلّ من عدم ظهوره فيه أيضا، كرواية أبي بكر الحضرمي بين الفرضين.
و لعل تعميم الماتن (قدّس سرّه) اللواط لكلا الفرضين مستند الى ما يستظهر من بعض الروايات، كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه 7، قال: «أتى أمير المؤمنين 7 بامرأة و زوجها قد لاط بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به 7، فضرب بالسّيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إيّاه بنفسك بثقبك» [1].
و وجه الاستظهار أنّه لو لم يكن اللواط بلا ثقب لم يكن وجه لذكر الثقب
[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد اللواط، الحديث 1: 418.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 177