responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 177

[الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة.

[أمّا اللّواط]

أمّا اللّواط.

فهو وطئ الذكران بإيقاب و غيره (1)، و كلاهما لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع


(1) إذا كان وقاع ذكر بين أليتي ذكر آخر مع الإيقاب و الثقب، فلا ينبغي التأمّل في كونه ظاهر لفظ اللواط المترتب عليه ما يأتي.

و أمّا إذا لم يكن في البين إيقاب و ثقب، فهو و إن كان محرما بلا شبهة إلّا أنّ اللواط منصرف عنه، و لا أقلّ من عدم ظهوره فيه أيضا، كرواية أبي بكر الحضرمي بين الفرضين.

و لعل تعميم الماتن (قدّس سرّه) اللواط لكلا الفرضين مستند الى ما يستظهر من بعض الروايات، كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه 7، قال: «أتى أمير المؤمنين 7 بامرأة و زوجها قد لاط بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به 7، فضرب بالسّيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إيّاه بنفسك بثقبك» [1].

و وجه الاستظهار أنّه لو لم يكن اللواط بلا ثقب لم يكن وجه لذكر الثقب‌


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد اللواط، الحديث 1: 418.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست