responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 139

إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا (1)، و كذا إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا


و رواه في معاني الاخبار عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته- و ذكر حديثا يقول فيه-: «و لو ان رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه» [1].

و لا بعد في الأخذ بظاهرها، بل مع الغضّ عنه يتعيّن ذلك فيما إذا كان الاجراء بغير ضرب العنق و نحوه مظنة التنجيس بخلاف الجلد، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) إذا اجتمعت على أحد حدود بدأ بالحدّ الذي لا يفوت بإجرائه عليه الآخر، كما إذا اجتمع عليه الجلد و الرجم فيرجم بعد جلده أوّلا و كذا فيما إذا اجتمع حدّ آخر مع الرجم أو القتل، و هذا الحكم لم يظهر فيه خلاف، و الروايات متطابقة على ذلك، مع أنّه مقتضى ما دلّ على أن كلّ موجب له حدّ.

و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7: «أيّما رجل اجتمعت عليه حدود، و فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك» [2].

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: «كان علي 7 يقيم عليه الحدود ثم يقتله و لا تخالف عليا» [3].


[1] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب بقية الحدود، الحديث 4: 579.

[2] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 325.

[3] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 325.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست