اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 137
و يقام على من أحدث موجب الحد فيه.
ابن الحكم عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: «لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم و لا يبايع، فإذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، و ان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة» [1].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً، قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لانّه لم يرع للحرم حرمة» [2].
و في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال: «لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد»، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: «يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لأنّه لم ير للحرم حرمة، و قد قال اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [3]، فقال: هذا هو في الحرم، و قال: «لا عدوان إلّا
[1] الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 5.
[2] الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 2.