responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 118

التغريب بمن أملك و لم يدخل، و هو مبني على أنّ البكر ما هو، و الأشبه أنّه عبارة


رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة» [1].

و يختصّ مدلولهما بغير المحصن المملك، فالتعدّي منه إلى غير المملك بلا وجه، و مقتضى الجمع بينهما التخيير بين جزّ شعر المملك و حلقه.

و أمّا بالإضافة إلى النفي سنة، فالوارد في بعض الروايات و إن كان عنوان البكر و الزاني غير المحصن، كصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الزاني إذا زنى أ ينفى؟ قال: فقال: «نعم من التي جلد فيها الى غيرها» [2]، و نحوها غيرها.

إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها و حملها على غير المحصن المملك، بشهادة معتبرة زرارة عن أبي جعفر 7، قال: «الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى» [3].

و هذه مروية في الكافي و التهذيبين، رواها الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، و قد تعرضنا في بحث الطبقات لموسى بن بكر الواسطي، و ذكرنا أنّه من المعاريف مع عدم ثبوت قدح فيه، و هذا المقدار يكفي في اعتبار روايته.

و ما يقال في وجه اعتباره انّه موثق بتوثيق صفوان بن يحيى الراوي لكتابة، حيث إنّه قال عند دفع كتابه إلى الحسن بن محمّد بن سماعة أنّه ممّا لا‌


[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 8: 359.

[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب حد الزنا، الحديث 2: 393.

[3] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 7: 347.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست