responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 116

..........


المجنون أو المعتوه جلد الحدّ و ان كان محصنا رجم»، قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: «المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي، و انّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، و ان المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها» [1].

و فيه كما تقدم، انّ الرواية ضعيفة بإبراهيم بن الفضل الهاشمي، حيث لم يثبت له توثيق، و مقتضى رفع القلم عن المجنون عدم ثبوت الحرمة و الحدّ في حقّه.

و قد ذكرنا فيما مر أنّه يستفاد من صحيحة فضيل بن يسار عدم تعلّق الحد بالمجنون، من غير فرق بين حدّ القذف أو غيره، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو انّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، و لو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حدّ» [2].

و على الجملة، ضعف رواية أبان بن تغلب، و عدم عمل المشهور بها ليدعي انجبار ضعفها بعملهم و عموم رفع القلم عن المجنون، و ظاهر صحيحة فضيل بن يسار، يقتضي الالتزام بنفي الحدّ عن المجنون، سواء كان جلدا أو رجما، نعم يجب منعه عن الفساد بأيّ وسيلة ممكنة، و منها ضربه و حبسه، أو حتّى جرحه و قتله، إذا توقف منعه عليه، و هذا أمر آخر، و اللّه سبحانه هو العالم.


[1] الوسائل: 18، الباب 21 من أبواب حد الزنا، الحديث 2: 388.

[2] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 332.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست