responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 36

ما لو تصرف فيه مع اشتهار القول عرفا أن فلانا غصب دارا أو أرضا».

ب- ان قيد «على وجه يزيل يده الواردة في التعريف يمنع من دخول ما لو أخذ الغاصب المال من يد المستأجر أو المودع أو المرتهن لأن الغاصب في هذه الصورة لم يزل يد المالك «فيلزم زيادة أو يقصر يده» [1] على ما حققه صاحب شرح العناية.

ج- ان غاصب الغاصب لم يزل يد المالك لأن يد المالك زالت بغصب الغاصب الأول و إزالة الزائل غير متصورة.

و لقوة هذه الحجج نصفح عن التعريف الأول.

أما التعريف الثاني: الذي هو: «الاستيلاء على مال الغير عدوانا».

فإنه على سلامته مما ورد على الأول فإنه يرد عليه أن إيراد (المال) في التعريف قيد مانع من دخول بعض أفراد المعرّف فيه كالمنفعة و الحق و الاختصاص و مما لأمراء فيه أن الاستيلاء عليها عدوانا يعتبر غصبا في متعارف الشرع.

أما التعريف الثالث: الذي هو: «الاستيلاء على حق الغير بغير حق».

فإنه سالم مما ورد على التعريفين المتقدمين و لكنه استبدل كلمة بغير حق بكلمة (عدوانا) و هذا ليس بجيد بل الأجود افتقاره الى قيد العدوان لدلالته على الظلم [2].

و عليه فإنه يترشح عندنا التعريف الآتي:

الغصب: (هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) و هذا التعريف هو الذي تنبني عليه أحكام الضمان الواردة في هذه الرسالة.


[1] شرح العناية على الهداية/ البابرثي/ 7: 361/ 362.

[2] الروضة البهية/ الشهيد الثاني/ 7: 17/ 18.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست