اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 277
تعيّب الشيء أو فقدانه أثناء الحيازة كما يلتزم المالك بدفع ما أنفقه الحائز من نفقات و مصاريف لصيانة الشيء.
ففيما يتعلق بردّ الشيء: فإن على الحائز أن يرد الشيء عينا بذاته فإذا امتنع أو كان الشيء قد هلك أو كان قد تصرف فيه فعليه أن يدفع للمالك ضعف قيمته، و يتحول الحق العيني في هذه الحالة إلى حق شخصي كما و يجب على الحائز إذا كان شيء النية أن يرد الثمار عينا أو قيمة و إذا تعيّب الشيء في يد الحائز أو هلك فيجب عليه دفع التعويض المناسب و فيما يتعلق بالنفقات فإنها على وجهين:
إما أن تكون ضرورية لحفظ الشيء فيجب دفعها للغاصب و لكن إذا كان ما أنفقه يزيد في قيمة الشيء كما لو كان أرضا فبنى عليها فلا يستوفى شيئا و إنما يحق له أن ينزع البناء شرط أن لا يضر ذلك بالعقار. أما النفقات الكمالية كزخرفة و ما شابه فليس له أن ينزع إلا ما يمكن نزعه و بشرط أن لا يضر بالعقار.
أما التقنين المصري فقد ذكر السنهوري [1] «انه إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولا قبل المالك عن استعمال الشيء و استغلاله، فإذا نقصت قيمته بسبب الاستعمال أو الاستغلال وجب عليه التعويض و إذا جنى ثمار الشيء فإنه يلتزم بردها الى المالك. و يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن هلاك الشيء سواء هلك بخطئه أو بسبب أجنبي أما مسؤوليته فيما إذا هلك الشيء بسبب أجنبي و بغير خطئه فترجع إلى أنه سيء النية في حيازته للشيء».
و ذكر أيضا بأن التقنين المصري يوجب على الحائز سيء النية رد قيمة