responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 255

نظر الفقهاء الرومان: «السلطنة المادية التي لشخص على مال معين سواء استندت هذه السلطة على حق أم لم تستند فوضع اليد هو- في نظرهم- واقعة و ليس حقا».

و هذا التعريف للحيازة ليس دقيقا بل هو أقرب الى المعنى اللغوي منه الى المعنى الفني «الاصطلاحي».

لكنه يبدو ان «الوصف الحديث للحيازة بدأ في التشريع الالماني و السويسري فهي هنا ليست واقعة و إنما هي حق أو مصدر لحقوق [1].».

و يظهر ان الفقهاء الفرنسيين يعتبرون الحيازة تبعا للملكية حتى انها لا تكون محمية إلا بسببها و قد قال في ذلك العلامة اهرنج: «ما الحيازة إلا الوجه من الملكية».

أما تعريفها في القانون المدني العراقي فقد ذكرناه و منه يظهر ان القانون المدني العراقي [2] قد سلك مسلك القانون الفرنسي في تكييف الحيازة فجعلها ذات صلة وثقى بالملكية بحيث تكون لها تبعا و تكون قرينة عليها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك كما صرحت المادة (1157) و قد حماها لذلك بدعاوى الحيازة في المواد (1151) (1154)، (1155).

و الظاهر ان هذه النظرة ليست تبعية تقليدية للقانون الفرنسي و إنما هي ظاهرة ثابتة للشريعة الإسلامية في تقرير معنى الملكية و صيانتها من الاعتداء.

أما في التقنين المدني المصري [3] فقد عرفت الحيازة بأنها: «وضع مادي ينجم عن ان شخصا يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان الشخص هو‌


[1] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ 1: 336.

[2] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ 1: 337.

[3] الوسيط/ السنهوري/ 9: 783/ 784.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست