قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئا من قبل أنه ردّه كما أخذه».
و ذكر الرملي [1]: «و لو ردّ المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شيء لبقائه بحاله و الفائت رغبات الناس».
و ذكر الأردبيلي [2]: «نقصان القيمة بانخفاض السوق لا يضمن إذا لم ينضم اليه تلف الجزء فإن انضم ضمن».
و هذه النصوص التي نقلناها عن فقهاء الشافعية تشير بوضوح الى عدم تضمين الغاصب نقصان السعر و هو رأي الفقه الحنفي كما ذكرنا.
و ذهب فقهاء الحنابلة الى هذا الرأي متفقين مع الحنفية و الشافعية.
ذكر المرداوي [3]: «و ان نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن. نص و هو المذهب و عليه جماهير الأصحاب».
و ذكر الحجاوي المقدسي [4]: «و ان نقصت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت».
و في المذهب المالكي: ذكر الدردير [5]: «أو نقص سوقها فليس بفوات و يتعين عليه أخذه».
و هذا الرأي موافق لرأي الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الحنابلة.
و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [6]: «. إذا غصب ثوبا
[1] نهاية المحتاج/ 5: 172/ 173. و راجع الوجيز/ الغزالي/ 1: 210.
[2] الأنوار/ ص 365 و كذا راجع المهذب/ الشيرازي/ 1: 374.
[3] الإنصاف/ 6: 155.
[4] الإقناع/ 2: 345 و راجع أيضا: كشاف القناع/ البهوتي/ 4: 91، منتهى الإرادات/ 1: 513.
[5] الشرح الصغير/ 4: 94 و راجع المدونة/ 14: 60.
[6] المبسوط/ 3: 72.