responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 184

قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئا من قبل أنه ردّه كما أخذه».

و ذكر الرملي [1]: «و لو ردّ المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شي‌ء لبقائه بحاله و الفائت رغبات الناس».

و ذكر الأردبيلي [2]: «نقصان القيمة بانخفاض السوق لا يضمن إذا لم ينضم اليه تلف الجزء فإن انضم ضمن».

و هذه النصوص التي نقلناها عن فقهاء الشافعية تشير بوضوح الى عدم تضمين الغاصب نقصان السعر و هو رأي الفقه الحنفي كما ذكرنا.

و ذهب فقهاء الحنابلة الى هذا الرأي متفقين مع الحنفية و الشافعية.

ذكر المرداوي [3]: «و ان نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن. نص و هو المذهب و عليه جماهير الأصحاب».

و ذكر الحجاوي المقدسي [4]: «و ان نقصت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت».

و في المذهب المالكي: ذكر الدردير [5]: «أو نقص سوقها فليس بفوات و يتعين عليه أخذه».

و هذا الرأي موافق لرأي الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الحنابلة.

و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [6]: «. إذا غصب ثوبا‌


[1] نهاية المحتاج/ 5: 172/ 173. و راجع الوجيز/ الغزالي/ 1: 210.

[2] الأنوار/ ص 365 و كذا راجع المهذب/ الشيرازي/ 1: 374.

[3] الإنصاف/ 6: 155.

[4] الإقناع/ 2: 345 و راجع أيضا: كشاف القناع/ البهوتي/ 4: 91، منتهى الإرادات/ 1: 513.

[5] الشرح الصغير/ 4: 94 و راجع المدونة/ 14: 60.

[6] المبسوط/ 3: 72.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست