responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 182

و ذكر العنسي [1]: «و يجب على الغاصب أرش ما نقص من العين المغصوبة إذا كان بغير فعله و لو بأمر غالب كتهدم الدار و جرح الدابة و غرق السفينة و تحطم السيارة أو نحو ذلك فإنه يلزم الغاصب إذا ردّه بأرش ذلك النقصان.»‌

و من استعراضنا لكلمات الفقهاء نجد انهم على اختلاف مذاهبهم و مدارسهم الفقهية قد اتفقوا على تضمين الغاصب أرش نقصان ما يطرأ على المغصوب ما عدا فقهاء المالكية فقد ذهبوا الى تخيير المغصوب منه بين ترك المغصوب و أخذ قيمته يوم غصبه و بين أخذه و قيمة النقصان هذا في حالة كون النقصان من قبل الغاصب. اما إذا حدث النقصان بأمر من السماء فلا ضمان عليه في رأيهم [2].».

و رأي المالكية يرد عليه هنا انه مع وجود المغصوب لا مسوّغ لتضمين الغاصب كما قررنا غاية الأمر انه حدث فيه نقص و حيث يجب الضمان لو تلف كل المغصوب فكذا يضمن لو تلف بعضه.

و قد ذهب القانون المدني العراقي [3] هنا إلى رأي الجمهور «إذا نقصت قيمة المغصوب بسبب استعمال الغاصب إياه أو بفعله لزمه الضمان أي انه يكون المغصوب منه حق استرداد المغصوب و المطالبة بفرق القيمة و بالتعويض عن الإضرار الأخرى التي أصابت المغصوب بسبب الغصب.».

و الى ذلك ذهب شراح المجلة [4].


[1] التاج المذهب لأحكام المذهب/ 3: 357 و راجع الروض النضير/ السياغي/ 3:

402.

[2] البهجة شرح التحفة/ التسولي/ 2: 345، القوانين/ لابن جزى/ ص 284.

[3] محاضرات في المسؤلية المدنية/ سليمان مرقص/ ص 155، القانون المدني العراقي المادة (195).

[4] شرح المجلة/ منير القاضي/ 1: 23، درر الحكام/ علي حيدر/ الكتاب الثامن ص 1212.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست